Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1337 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1337/2014
Date
20/10/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، وذلك لانه ثبت ان الشركة المستأنفة تملك اذاعة صوت الحرية، وان مدير الاذاعة تعاقد مع الشركة المستأنف عليها لمصلحة الشركة المستأنفة، وكون المستأنفة استفادت من المعلومات التي وفرتها الشركة المستأنف عليها واستعملتها لحاجاتها الاذاعية فتكون ملزمة بدفع البدلات ويكون الحكم المستأنف لجهة، اعتباره بدلات الاشتراك من البدلات التي تستحق دورتي وتخضع لمرور الزمن الخماسي الذي تم قطعه بكتاب المطالبة الموجه الى الشركة المستأنفة والتي حددت فيه قيمة البدلات المتوجبة والفترة الزمنية المتوجب عنها.