Civil Court of Appeal 20/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1337 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1337/2014
- Date
- 20/10/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، وذلك لانه ثبت ان الشركة المستأنفة تملك اذاعة صوت الحرية، وان مدير الاذاعة تعاقد مع الشركة المستأنف عليها لمصلحة الشركة المستأنفة، وكون المستأنفة استفادت من المعلومات التي وفرتها الشركة المستأنف عليها واستعملتها لحاجاتها الاذاعية فتكون ملزمة بدفع البدلات ويكون الحكم المستأنف لجهة، اعتباره بدلات الاشتراك من البدلات التي تستحق دورتي وتخضع لمرور الزمن الخماسي الذي تم قطعه بكتاب المطالبة الموجه الى الشركة المستأنفة والتي حددت فيه قيمة البدلات المتوجبة والفترة الزمنية المتوجب عنها.