Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1287 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1287/2014
Date
09/10/2014
President
ايمن عويدات
Members
عطاالله، معماري
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا، والزام الجهة المستأنف عليها بدفع قيمة بدل المثل، عن فترة اشغالها للمأجور من دون مسوغ شرعي، وفق ما حدده الخبير الموكلة اليه مهمة تحديد هذا البدل، ونظرا لجدية وصحة هذا التقرير قررت المحكمة اعتماده في التمديد الذي توصل اليه لانه راعى الاجراءات السليمة في وصف المأجور وبيان موقعه ومساحته وحالته وقيمته وصولا الى تحديد بدل ايجاره من السنوات المكلف بها، لك ذلك سندا لسلطة المحكمة التقديرية.