Civil Court of Appeal 28/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1389 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1389/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق الجهة المستأنفة من التمديد القانوني لعلة الترك سندا لتوفر احكام الفقرة /و/ من المادة 10 من القانون رقم 160/92 حيث تبين من افادة الشهود المبينة في تقارير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة، والخبير المعني من قبل المحكمة واستنادا الى افادة الشهود الذين اكدوا ان المستأجر بعد وافة زوجته انتقل الى العيش في شقة ابنته الكائنة في الحازمية وهو يتردد الى المأجور من حين الى اخر، وهذا التردد لا يفي احكام المادة شروطها اي الاقامة الفعلية والمتمادية، واقامته مع ابنته ثابتة بدليل ابلاغه استحضار الدعوى في شقة ابنته وبدليل محضر كاتب المحكمة الذي اكد هذه الاقامة عند اجرائه تحقيقا حول مجهولية مقام هذا الاخير فتبعا لذلك تكون شروط الترك متوفرة، ويسقط حق المستاجر بالتمديد القانوني.
Cited