Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 177/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 13 من القرار 188 معتبرة انه في حال ادعاء تزوير قرار حصر الارث الاجنبي موضوع الصيغة التنفيذية يتوجب على المحكمة الوطنية الناظرة في الاعتراض على قرار منح الصيغة التنفيذية تأخير الفصل في هذا الاعتراض ريثما يتم الفصل في ادعاء التزوير وقد راعت محكمة الاستئناف احكام المادة المذكورة مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 1015 اصول المحاكمات المدنية لانه ثبت في الملف وجود دعوى التزوير امام المحاكم الاجنبية والمستندات التي استند اليها القرار الاستئنافي في تثبت وجود هذه الدعوى.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 599 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان التثبت من مسألة حسن نية المميزة حقوقه المكتسبة كمشتر للعقارات متروك لمحكمة الاساس المختصة العالقة امامها الدعوى العقارية وذهاب محكمة الاستئناف بهذا المذهب لكون قد راعت احكام القانون.