Civil Court of Appeal 28/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1386 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1386/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف الحاضر اساسا، وتصديق الحكم المستأنف الذي اشار الى ان طريقة اشغال المأجور هي شرعية وتستند الى عقد ايجار شفهي بدليل ان وكيل المالك ارسل انذارا الى المستأجر بموجب بطاقة مكشوفة يحظره فيه بدعوته الى المحاسبة التي حتمتها قوانين الايجارات ولا سيما القانون رقم 160/92 اضافة الى ان احد المالكين عمد الى قبض قيمة البدلات التي اودعتها الجهة المستأجرة بموجب عرض وايداع فعلي حدد فيه انها بدلات ايجار من دون اي اعتراض منه او من باقي المالكين ما يؤكد ان العلاقة بين الفريقين هي علاقة تأجيرية بموجب عقد ايجار شفهي وليست اشغالا غير مشروع كما تدلي الجهة المستأنفة.