Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1386 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1386/2014
Date
28/10/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف الحاضر اساسا، وتصديق الحكم المستأنف الذي اشار الى ان طريقة اشغال المأجور هي شرعية وتستند الى عقد ايجار شفهي بدليل ان وكيل المالك ارسل انذارا الى المستأجر بموجب بطاقة مكشوفة يحظره فيه بدعوته الى المحاسبة التي حتمتها قوانين الايجارات ولا سيما القانون رقم 160/92 اضافة الى ان احد المالكين عمد الى قبض قيمة البدلات التي اودعتها الجهة المستأجرة بموجب عرض وايداع فعلي حدد فيه انها بدلات ايجار من دون اي اعتراض منه او من باقي المالكين ما يؤكد ان العلاقة بين الفريقين هي علاقة تأجيرية بموجب عقد ايجار شفهي وليست اشغالا غير مشروع كما تدلي الجهة المستأنفة.