Court of Cassation, civil chamber 29/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2013
- Date
- 29/10/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه معتبرة ان على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني الواقعة عليه المخالفة او الخطأ في التطبيق او التفسير.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 370 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم اعطائه وصفا للعقد موضوع النزاع معتبرة ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان علاقة الفريقين فيما بينهما لا تشكل عقد عمل مما استوجب عدم البحث عن الوصف القانوني الصحيح المنطبق على هذا العقد لانتفاء الفائدة منه.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على ان القرار المطعون فيه اغفل التعليل ومناقشة ادلاءات الخصوم معتبرة ان هذا السبب لا يدخل في عداد الاسباب التمييزية المحددة حصرا في القانون.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على ان القرار المطعون فيه لم يعط الحل الملائم للمسائل والنقاط المطروحة حول الوصف القانوني للعقد معتبرة انه يعود للقاضي حصرا اعطاء الوصف القانوني للاعمال ولا يجوز ان تكون موضوع القرار بين الخصوم.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد انطلق من العقد الموقع بين الفريقين لارساء الحل القانوني واستخلص من بنود العقد استقلالية المدعي في تنفيذ مهامه وعدم خضوعه لتوجيهات واوامر المدعى عليها وهي كانت اسباب كافية لارساء الحل القانوني المتعلق بالوصف القانوني.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على عدم ذكر القرار المطعون فيه اسم مفوض الحكومة معتبرة ان ذكر اسم هذا الاخير لا يعتبر من البيانات الالزامية الواردة تحت طائلة البطلان.