Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2013

Court
تمييز مدني
Number
61/2013
Date
22/10/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على نشوء مسالة معترضة متمثلة بالمراجعة المقدمة امام مجلس الشورى معتبرة انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة ويستثنى من ذلك الاحكام المعددة حصرا في الفقرات 1 الى 6 من المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ولان القرار المطعون فيه لا يدخل في فئة الاحكام المستثناة بموجب المادة المذكورة فلا يكون قابلا للطعن على حدة بل مع القرار النهائي الذي تختتم به المحاكمة الابتدائية مما يستوجب رد الطعن شكلا لهذا السبب.