Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على نشوء مسالة معترضة متمثلة بالمراجعة المقدمة امام مجلس الشورى معتبرة انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة ويستثنى من ذلك الاحكام المعددة حصرا في الفقرات 1 الى 6 من المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ولان القرار المطعون فيه لا يدخل في فئة الاحكام المستثناة بموجب المادة المذكورة فلا يكون قابلا للطعن على حدة بل مع القرار النهائي الذي تختتم به المحاكمة الابتدائية مما يستوجب رد الطعن شكلا لهذا السبب.