Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2013

Court
تمييز مدني
Number
52/2013
Date
31/10/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تناقض بين القرار المميز والقرار الصادر عن محكمة التمييز رقم 41/2009 معتبرة انه يجوز الطعن بطريق التمييز بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة والحكم الاستئنافي ليس صادرا بالدرجة الاخيرة اي انه ليس مبرما وهو بطبيعته غير قابل للطعن به تمييزا على حدة لانه غير معجل التنفيذ مما استوجب رد السبب لهذه الغاية.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات معتبرة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق حين تكون الاسباب الواقعية للقرار غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه وان تشويه مضمون المستندات يفترض ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وان القرار المميز قد اعتمد بوضوح الوقائع التي ادت الى النتيجة التي وصلت اليها المحكمة وعلل بصورة كافية واسند الحلل المقرر فيه الى مبرر قانوني كما انه لم يشوه مضمون الافادات لانه لم يذكر وقائع خلافا لما وردت عليه مما يقتضي رد السبب التمييزي لهذه الغاية.

وردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المميز مبدأ الوجاهية معتبرة ان الافادة الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي قد ابرزت بعد ختام المناقشات مرفقة بطلب فتح المحاكمة وان المحكمة قد اوردت بوضوح مضمون هذه الافادة وملخص الطلب فتكون بالتالي قد راعت مبدأ الوجاهية مما استوجب رد السبب لهذه الغاية.