Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 182 /2013

Court
تمييز مدني
Number
182/2013
Date
31/10/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني معتبرة ان محكمة الاستئناف قد ردت طلب القاء المميز الاحتياطي دون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي بررت الحل القانوني مكتفية فقط بالاشارة الى ان الدين غير مرجح الوجود وتكون بالتالي قد افقدت قرارها الاساس القانوني مما استوجب قبول الطعن لهذه الجهة.

وقررت بعد نشر الدعوى الحكم مجددا بالقاء الحجز الاحتياطي تأمينا للفائدة المستحقة على اصل المبلغ.