State Council 25/10/2010
شورى حكم رقم : 70 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 70/2010
- Date
- 25/10/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان الدولة مسؤولة عن تأخرها في عدم دفع المبلغ المستحق مقابل تأمين ادوية امراض مستعصية.
فقد اجرت الدولة عقد مصالحة مع الصيدلية المدعية، قامت بموجبه هذه الاخيرة بتأمين الادولة التي كلفت بتسليمها للمرضى الا ان الدلو لم تنفذ بموجبها بدفع المبالغ المستحقة عليها ولا يمكن التذرع بعدم توافر الاعتماد ولا تعفى من المسؤولية لعدم وجود قوة قاهرة وتترتب ايضا الفائدة بنسة اربعة بالمئة على المبلغ المقرر دفعه وذلك اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الشورى.