Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 176 /2013

Court
تمييز مدني
Number
176/2013
Date
29/10/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاختصاص النوعي لقاضي الاجور المستعجلة معتبرة انه يعود لهذا الاخير عند تحقق التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة ان يفصل في التعدي في ضوء العناصر الواقعية المتوافرة امامه وان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالته دون ان يؤثر ذلك على الحقوق العالقة امام محكمة الاساس.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني لان محكمة الاستئناف بينت الاسباب الواقعية والقانونية التي بررت الحل القانوني الذي توصلت اليه.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على اغفال القرار المطعون فيه الفصل في طلب فتح المحاكمة معتبرة ان محكمة الاستئناف قد ردت هذا الطلب لعدم توافر شروط انطباقه على المادة 50 اصول المحاكمات المدنية ولم تغفل الفصل فيه, اذ ان المحكمة لها سلطة مطلقة في تقرير فتح المحاكمة من عدمه ولا يخضع قرارها في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا.