State Council 18/10/2010
شورى حكم رقم : 47 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 47/2010
- Date
- 18/10/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان النص الواجب التطبيق على استدراج العروض وتلزيم صفقة تدقيق الحسابات هو نص المادة 8 من دفتر الشروط الخاص.
وبموجب هذه المادة يحق للادارة العدول او الرجوع عن استدراج العروض في كل وقت دون ان يكون لاي من العارضين حق المطالبة باي عطل وضرر او تعويض.
فتكون الادارة بصرفها النظر عن عملية التلزيم والعدول عن استدراج العروض قد مارست حقها.
دون ان يكون لاي من العارضين بما فيهم المستدعي، مطالبتها باي عطل وضرر لذا يقتضي رد طلب التعويض ورد المراجعة.