Rulings

State Council 18/10/2010

شورى حكم رقم : 47 /2010

Court
شورى
Number
47/2010
Date
18/10/2010
President
اندره صادر
Members
الامين، الصلح
Source
Lebanese University

ان النص الواجب التطبيق على استدراج العروض وتلزيم صفقة تدقيق الحسابات هو نص المادة 8 من دفتر الشروط الخاص.

وبموجب هذه المادة يحق للادارة العدول او الرجوع عن استدراج العروض في كل وقت دون ان يكون لاي من العارضين حق المطالبة باي عطل وضرر او تعويض.

فتكون الادارة بصرفها النظر عن عملية التلزيم والعدول عن استدراج العروض قد مارست حقها.

دون ان يكون لاي من العارضين بما فيهم المستدعي، مطالبتها باي عطل وضرر لذا يقتضي رد طلب التعويض ورد المراجعة.