State Council 18/10/2010
شورى حكم رقم : 43 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 43/2010
- Date
- 18/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يجب ان يستند التكليف المباشر الى اصول علمية وان يقارب التكليف السعر الحقيقي للقيمة التأجيرية.
وبما انه بناء على تكليف من مجلس مجلس شورى الدولة وضع الخبير تقريره بتخمين السعر البيعي والقيمة التأجيرية للعقار موضوع التكليف.
وبما ان التخمين الذي حدده الخبير اتى دون القيمة التي حددتها لجنة الاعتراضات والمعترض عليها المستأنفة مما يستوجب الابقاء على القيمة المحددة بموجب القرار المستأنف.
وبما ان لجنة الاعتراضات قد تجاوزت نطاق صلاحيتها في احتساب مساحة العقار وان لا يمكن احتساب المساحة التي يشغلها صاحب العقار بصورة غير قانونية لانها تخضع لاحكام قانونية اخرى.
لذا يقتضي فسخ قرارها جزئيا وحضر التكليف بنسبة 2005 فحسب.