Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على الخطأ في تفسير معاهدة "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية الصادرة سنة 1961 معتبرة ان تقديم التمييز بوجه "جمهورية مصر العربية" غير مقبول لتمتع هذه الاخيرة بالحصانة الدبلوماسية التي تستتبع تمتعها بالحصانة القضائية والتي تحول دون مراعاتها امام قضاء اجنبي.