Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2013

Court
تمييز مدني
Number
64/2013
Date
22/10/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على الخطأ في تفسير معاهدة "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية الصادرة سنة 1961 معتبرة ان تقديم التمييز بوجه "جمهورية مصر العربية" غير مقبول لتمتع هذه الاخيرة بالحصانة الدبلوماسية التي تستتبع تمتعها بالحصانة القضائية والتي تحول دون مراعاتها امام قضاء اجنبي.