Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 115 /2013

Court
تمييز مدني
Number
115/2013
Date
31/10/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه مضمون المستندات معتبرة ان هذا الشرط يتحقق عندما يكون القرار المميز قد تطرق الى المستندات واستعرضها وذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او ناقض اامعنى الواضح لنصوصها واعتبرت ان اكتفاء مجلس العمل التحكيمي بواقعة محددة واهمال باقي ما ورد في الافادتين يشكل هنا قضية للمعنى الواضح والصريح للافادتين وتشويها لمضمونهما ما استوجب نقض القرار المطعون فيه برمته.