Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 115 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه مضمون المستندات معتبرة ان هذا الشرط يتحقق عندما يكون القرار المميز قد تطرق الى المستندات واستعرضها وذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او ناقض اامعنى الواضح لنصوصها واعتبرت ان اكتفاء مجلس العمل التحكيمي بواقعة محددة واهمال باقي ما ورد في الافادتين يشكل هنا قضية للمعنى الواضح والصريح للافادتين وتشويها لمضمونهما ما استوجب نقض القرار المطعون فيه برمته.