Rulings

State Council 13/10/2010

شورى حكم رقم : 37 /2010

Court
شورى
Number
37/2010
Date
13/10/2010
President
اندره صادر
Members
مداح، الصايغ
Source
Lebanese University

ان المراجعة الراهنة قد وردت في اليوم ذاته الذي كان الرفض الضمني قد تكون والمراجعة تكون والحالة هذه قد تقيدت بقاعدة وجوب توجيهها ضد قرار مسبق.

وبما ان المستدعي يطالب بالغاء التخطيط على عقاره استنادا الى احكام المروسم رقم 3419/93 الذي عدل التخطيط المتعلق باوتستراد بيروت - الحدود السورية والغى التخطيط على اقسام من العقارات المستملكة.

الا ان عقار المستدعي لم يشمله الالغاء المذكور ولم يتم رفع اشارة الاستملاك عنه فان مطالبته بالغاء التخطيط واقعة في غير محله القانوني الصحيح.