State Council 19/10/2010
شورى حكم رقم : 50 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 50/2010
- Date
- 19/10/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- الصايغ، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تدوين الرجوع عن مراجعة الابطال. وقد تبلغت الدولة المستدعي بوجهها طلب تدوين الرجوع ولم تقدم اي طلب جواب.
وبما ان عدم الاعتراض على طلب الرجوع عن المراجعة الحاضرة، انما يشكل قبول ضمنيا منها لهذا الطلب، كما ان مراجعة الابطال تعتبر من المراجعات الموضوعة الموجهة ضد قرار اداري فلا يسع الدولة الاعتراض على طلب تدوين الرجوع عن هذه المراجعة.