Rulings

State Council 19/10/2010

شورى حكم رقم : 50 /2010

Court
شورى
Number
50/2010
Date
19/10/2010
President
شكري صادر
Members
الصايغ، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب تدوين الرجوع عن مراجعة الابطال. وقد تبلغت الدولة المستدعي بوجهها طلب تدوين الرجوع ولم تقدم اي طلب جواب.

وبما ان عدم الاعتراض على طلب الرجوع عن المراجعة الحاضرة، انما يشكل قبول ضمنيا منها لهذا الطلب، كما ان مراجعة الابطال تعتبر من المراجعات الموضوعة الموجهة ضد قرار اداري فلا يسع الدولة الاعتراض على طلب تدوين الرجوع عن هذه المراجعة.