Rulings

State Council 18/10/2010

شورى حكم رقم : 46 /2010

Court
شورى
Number
46/2010
Date
18/10/2010
President
اندره صادر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة اذا ثبت مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه القانون لم يحدد الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فيعود للقاضي الاداري امر وصفها.

وان الادلاء بمدأ الاثراء غير المشروع لا يؤخذ به لانه لا يعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

زبما انه تبين بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه اورد مطالب المستدعية والوقائع وتطرق الى مسألة انهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الدولة والكسب غير والمشروع الذي حققته والخسائر اللاحقة به.

وبما ان القرار لم يغفل وقائع والحيثيات الواردة في القرار مطابقة مع الفقرة الحكمية فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.