Rulings

State Council 14/10/2010

شورى حكم رقم : 41 /2010

Court
شورى
Number
41/2010
Date
14/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

يقدم الاعتراض على الانتخابات البلدية استنادا الى الاصول الواردة في المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة. ويبلغ الاعتارض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم. وتكون الخصومة منعقدة حكما بوجه الدولة والاشخاص المطعون بانتخابهم.

وقبل طلب التدخل لتوافر مصلحة المتدخل استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان المرشح الى الانتخابات البلدية يشترط عليه معرفة القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا ويكون اهلا لعضوية المجالس البلدية كما نصت المادة 27 من قانون البلديات.

وبما انه ثبت من خلال الاختيار الشفهي والخطي الذي اجري للمطعون بانتخابهم انهم يعرفون القراءة والكتابة وبالتلاي يتوافر لديهم شرط الاهلية.