Court of Cassation, civil chamber 29/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2013
- Date
- 29/10/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز.
واعتبرت ان مجلس العمل قد فند بوضوح الاسباب الواقعية التي بنى عليها النتيجة باعتبار ان الصرف جاء تعسفيا نتيجة عدم ثبوت ارتكاب المميز ضده لأي اهمال او تقاعس اثناء عمله.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه معتبرة ان ما توصل اليه القرار المميز لجهة اعتباره ان فسخ العقد جاء وبصورة تعسفية في محله القانوني السليم لانه لم يثبت اقدام المميز ضده على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة.