Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2013

Court
تمييز مدني
Number
114/2013
Date
29/10/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز.

واعتبرت ان مجلس العمل قد فند بوضوح الاسباب الواقعية التي بنى عليها النتيجة باعتبار ان الصرف جاء تعسفيا نتيجة عدم ثبوت ارتكاب المميز ضده لأي اهمال او تقاعس اثناء عمله.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه معتبرة ان ما توصل اليه القرار المميز لجهة اعتباره ان فسخ العقد جاء وبصورة تعسفية في محله القانوني السليم لانه لم يثبت اقدام المميز ضده على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة.