Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على التشويه معتبرة انه يقتضي تحديد المستند او المستندات المدلى بتشويهها ولم تبين المميزة هذه المستندات حتى تتمكن المحكمة من البحث في التشويه.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة ان محكمة الاستئناف اسندت النتيجة التي انتهت اليها على اسباب واقعية كافية وواضحة لاسناد النتيجة المذكورة.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون واعتبرت ان اقدام المميزة على فسخ العقد دون ثبوت اقدام الاجير المميز ضده على ارتكاب فعل مقصود يرمي الى الحاق الضرر بمصالحها يشكل تجاوزا من قبلها في استعمال حق الفسخ ويرتب عليها تعويض للمميز ضده.