Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
45/2016
Date
02/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لاغفاله البت باحد المطالب سندا للمادة 296 فقرة واو اصول محاكمات جزائية بعد ان قررت المحكمة ضم طلب المحامي دعوة وكيل المتهم لسماع افادته الى اساس النزاع دون البت به لاحقا.

Cited

Texts it relies on