State Council 12/10/2010
شورى حكم رقم : 33 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 33/2010
- Date
- 12/10/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالح للنظر في المراجعة. فعندما يكون القرار الاعدادي قد بت احدى نقاط النزاع فان هذا القرار يعتبر من الاحكام النهائية. وبما ان القرار الاعدادي هو قرار مختلط اذا يعتبر نهائيا بفصله مسألة الصلاحية وله قوة القضية المحكمة لجهة اعلان صلاحية مجلس الشورى.
وبما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن بلدية جونية المتعلق ببيع فضلة عقار بسبب الضرر اللاحق به.
وبما ان مجلس الشورى قد عين خبيرا للتحقق من الوقائع المدلى بها وتبلغ المستدعي بوجوب دفع سلفة على اتعاب الخبير الا انه لم يقم بايداع السلفة وبما ان عبء الاثابت يقع على المدعي ومراجعته غير جدية لذلك ترد اساساز