Rulings

State Council 20/10/2010

شورى حكم رقم : 57 /2010

Court
شورى
Number
57/2010
Date
20/10/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الحاج
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لبلدة جب جنين - البقاع الغربي لعدم ثبوت مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في نتيجة الانتخاب ولم يثبت ممارسة ضغط معنوي على الناخبين اثناء اقتراعهم وقد تم الغاء اوراق باطلة من قلم الاقتراع لان الاوراق العائدة لمرشحي البلدية التي وجدت في الظرف تعتبر ملغاة لخروجها عن موضوع الانتخابات الاختيارية.

كما ان الاوراق التي تشمل علامات تعريف لا يؤخذ بها.

وبما ان النزاعات المتعلقة بالانتخابات تتعلق بالقضاء الشامل بحيث يمكن للقاضي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكابها الاخطاء.

وبما انه بعد اعادة احتساب بعض الاوراق لمصلحة المستدعي فان ذلك لم يغير في النتيجة لمصلحته.

وان الادلاء باي مخالفات في العملية الانتخابية يجب اثباته وتسجيله في محضر الانتخاب.

وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم اي اثبات من شأنه تمكين مجلس الشورى من التحقق ومن المخالفات المنسوبة الى العملية الانتخابية لذا ترد المراجعة اساسا.