Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز الصادر عن محكمة الجنايات لتشويهه الوقائع وفقدان الاساس القانوني بايراد وقائع على غير ما ورد عليه وباغفال وقائع هامة تبرر النتيجة التي توصل اليها باعتبار ان الضحية قد انتحر.