Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
85/2016
Date
23/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز الصادر عن محكمة الجنايات لتشويهه الوقائع وفقدان الاساس القانوني بايراد وقائع على غير ما ورد عليه وباغفال وقائع هامة تبرر النتيجة التي توصل اليها باعتبار ان الضحية قد انتحر.