Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
56/2016
Date
24/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز الصادر عن محكمة الجنايات لتشويه مضمون قرار الاتهام الذي احال المتهم بجناية المادة 126 مخدرات ومنع المحاكمة عنه بجناية المادة 125 مخدرات في حين ان الحكم المميز اورد ان قرار الاتهام احاله بجناية المادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on