Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 79/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- شكر، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين الشقيقين بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 فقرة "أ" عقوبات، لاشتراكهما في سرقة مجوهرات ونقود من منزل الضحية، بعدما استغلا غيابها وخادمتها عن المنزل، فدخلا بواسطة مفتاح مصنع نسخه احد المتهمين عن المفتاح الاصلي، وثبوت ذلك بالدليل وبرفع بصمات المتهمين.
Cited