Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
شكر، سعيد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين الشقيقين بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 فقرة "أ" عقوبات، لاشتراكهما في سرقة مجوهرات ونقود من منزل الضحية، بعدما استغلا غيابها وخادمتها عن المنزل، فدخلا بواسطة مفتاح مصنع نسخه احد المتهمين عن المفتاح الاصلي، وثبوت ذلك بالدليل وبرفع بصمات المتهمين.

Cited

Texts it relies on