Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
59/2016
Date
25/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع سندا للفقرتين ب - ح من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنايات جرمت المتهم استنادا الى اقراره اوليا ويعود لها حق تقدير الادلة ومدى توافر العنصر المشدد لجهة حصول السرقة ليلا دون رقابة محكمة التمييز ولجهة استعمال مفتاح مستنسخ سندا للمادة 639 فقرة اولى معطوفة على المادة 640 عقوبات كما ان المحكمة لم تشوه الوقائع ولها حق تقدير دعوة منظمي محاضر التحقيق في ضوء عدم طلب المتهم ذلك.

Cited

Texts it relies on