Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع سندا للفقرتين ب - ح من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الجنايات جرمت المتهم استنادا الى اقراره اوليا ويعود لها حق تقدير الادلة ومدى توافر العنصر المشدد لجهة حصول السرقة ليلا دون رقابة محكمة التمييز ولجهة استعمال مفتاح مستنسخ سندا للمادة 639 فقرة اولى معطوفة على المادة 640 عقوبات كما ان المحكمة لم تشوه الوقائع ولها حق تقدير دعوة منظمي محاضر التحقيق في ضوء عدم طلب المتهم ذلك.
Cited