Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 عقوبات لان المحكمة استعرضت الوقائع ولم تر فيها مناورات احتيالية واعتبرت ان النزاع مدني ويعود للمحكمة حق تقدير الوقائع التي تشكل مناورة احتيالية دون رقابة محكمة التمييز.
كما يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم تعيين الواقعة التي تم تشويهها كما ان المحكمة بينت الوقائع التي استندت اليها لتبرير نتيجة الحكم فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني.
Cited