Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
70/2016
Date
25/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 655 عقوبات لان المحكمة استعرضت الوقائع ولم تر فيها مناورات احتيالية واعتبرت ان النزاع مدني ويعود للمحكمة حق تقدير الوقائع التي تشكل مناورة احتيالية دون رقابة محكمة التمييز.

كما يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم تعيين الواقعة التي تم تشويهها كما ان المحكمة بينت الوقائع التي استندت اليها لتبرير نتيجة الحكم فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on