Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 75/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639/640 عقوبات، لسرقته مبلغا كبيرا من المال من مطعم كان يعمل فيه سابقا، وقد قام بالسرقة ليلا بعد الدخول الى المطعم بواسطة الكسر والخلع، وقد اثبت ذلك بالدليل والبصمات العائدة للمتهم في مكان الجريمة، وبتواريه عن الانظار في اليوم التالي لحصول السرقة حيث غادر لبنان برا.
Cited