Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
75/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639/640 عقوبات، لسرقته مبلغا كبيرا من المال من مطعم كان يعمل فيه سابقا، وقد قام بالسرقة ليلا بعد الدخول الى المطعم بواسطة الكسر والخلع، وقد اثبت ذلك بالدليل والبصمات العائدة للمتهم في مكان الجريمة، وبتواريه عن الانظار في اليوم التالي لحصول السرقة حيث غادر لبنان برا.

Cited

Texts it relies on