Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
65/2016
Date
16/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تعليله النتيجة التي توصل اليها بادانة المميز بجرم التزوير ولايراده الوقائع بشكل مبهم وذلك سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرتين (ز) و(ح).

Cited

Texts it relies on