Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تعليله النتيجة التي توصل اليها بادانة المميز بجرم التزوير ولايراده الوقائع بشكل مبهم وذلك سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرتين (ز) و(ح).
Cited