Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لتشويه الوقائع سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة ح باغفاله وقائع اساسية لها تأثير على الوصف القانوني للجرم اذ اورد ان المميز عليه يتعاطى المخدرات مع شخص واغفل واقعة شرائه المخدرات منه.
Cited