Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
73/2016
Date
16/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لتشويه الوقائع سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة ح باغفاله وقائع اساسية لها تأثير على الوصف القانوني للجرم اذ اورد ان المميز عليه يتعاطى المخدرات مع شخص واغفل واقعة شرائه المخدرات منه.

Cited

Texts it relies on