Criminal Court 25/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 121/2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- هاني الحبال
- Members
- الحاج، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف المحكوم عليه باستحصاله على المخدرات من المتهم، اضافة الى تواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة واسبقياته لجهة جرم ترويج المخدرات.