Rulings

Criminal Court 25/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 121 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
121/2015
Date
25/02/2015
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف المحكوم عليه باستحصاله على المخدرات من المتهم، اضافة الى تواريه عن الانظار في مراحل التحقيق كافة واسبقياته لجهة جرم ترويج المخدرات.