Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 56/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- شكر، سعيد
- Source
- Lebanese University
تجرم المحكمة المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة "4" عقوبات لسرقته دراجة نارية من احد الشوارع، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار المتهم بفعلته وضبط الدراجة النارية المذكورة بحوزة المتهم.
Cited