Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
56/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
شكر، سعيد
Source
Lebanese University

تجرم المحكمة المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة "4" عقوبات لسرقته دراجة نارية من احد الشوارع، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار المتهم بفعلته وضبط الدراجة النارية المذكورة بحوزة المتهم.

Cited

Texts it relies on