Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
8/2016
Date
12/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا رابط بين الدعوى بموضوع محاولة قتل واطلاق نار والمطلوب فيها تعيين المرجع والدعوى بموضوع اعمال ارهابية وحربية مسلحة والتي هي من اختصاص القضاء العسكري وبالتالي ابطلت قرار قاضي التحقيق في الجنوب والذي اعتبر ان القضاء العدلي غير مختص للنظر في الدعوى الراهنة واعادت الملف الى دائرة قضاء التحقيق في لبنان الجنوبي من خلال النيابة العامة.

Cited

Texts it relies on