Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا رابط بين الدعوى بموضوع محاولة قتل واطلاق نار والمطلوب فيها تعيين المرجع والدعوى بموضوع اعمال ارهابية وحربية مسلحة والتي هي من اختصاص القضاء العسكري وبالتالي ابطلت قرار قاضي التحقيق في الجنوب والذي اعتبر ان القضاء العدلي غير مختص للنظر في الدعوى الراهنة واعادت الملف الى دائرة قضاء التحقيق في لبنان الجنوبي من خلال النيابة العامة.
Cited