Rulings

Criminal Court 12/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2015
Date
12/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية سرقة السيارة، وقد ثبت الجرم من خلال توقف السيارة المسروقة قرب منزله، وتطابق البصمات واسبقياته الجرمية. تطبق على المتهم المادة 638 فقرة (4) عقوبات. يمنح الاسباب التخفيفية سندا لحق التقدير العائد للمحكمة، ونظرا لاعادة السيارة الى مالكها خلال 3 ايام (مادة 253 عقوبات).