Criminal Court 12/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 100/2015
- Date
- 12/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية سرقة السيارة، وقد ثبت الجرم من خلال توقف السيارة المسروقة قرب منزله، وتطابق البصمات واسبقياته الجرمية. تطبق على المتهم المادة 638 فقرة (4) عقوبات. يمنح الاسباب التخفيفية سندا لحق التقدير العائد للمحكمة، ونظرا لاعادة السيارة الى مالكها خلال 3 ايام (مادة 253 عقوبات).