Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
55/2016
Date
11/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لفقدان الاساس القانوني بعدم بيان الوقائع التي استند اليها الحكم توصلا للنتيجة اذ انه رغم اقرار المتهم في التحقيق الاولي بعلمه بنقل المخدرات فان القرار المميز اخذ بالانكار اللاحق وابطل التحقيق الاولي دون استثبات عكسه وفقا لما تقتضيه اصول الطعن بالسندات الرسمية.

Cited

Texts it relies on