Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
20/2016
Date
19/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اسباب نقل الدعوى غير متوفرة لعدم ذكر اسباب او شوائب يمكن ان تنسب الى محكمة الجزاء او الى رئيسها المطلوب نقل الدعوى منها، بل ان الشوائب ترتبط بالتحقيق الابتدائي امام قاضي التحقيق، وان عدم تحديد سلفة لقبول الدعوى المباشرة المقدمة من المدعي لا يعتبر عرقلة لسير العدالة، وقضت المحكمة بتغريم المستدعين لتعسفهم باستعمال الحق في طلب نقل الدعوى، سيما وانه تقدم بطلب مماثل سابقا وقد رد هذا الطلب.

Cited

Texts it relies on