Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اسباب نقل الدعوى غير متوفرة لعدم ذكر اسباب او شوائب يمكن ان تنسب الى محكمة الجزاء او الى رئيسها المطلوب نقل الدعوى منها، بل ان الشوائب ترتبط بالتحقيق الابتدائي امام قاضي التحقيق، وان عدم تحديد سلفة لقبول الدعوى المباشرة المقدمة من المدعي لا يعتبر عرقلة لسير العدالة، وقضت المحكمة بتغريم المستدعين لتعسفهم باستعمال الحق في طلب نقل الدعوى، سيما وانه تقدم بطلب مماثل سابقا وقد رد هذا الطلب.
Cited