Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لاعتماده في التجريم على دليل مستمد من تخلف المستدعي عن جضور جلسات المحكمة، على الرغم من ان تغيبه عن الحضور في بعضها مرده الى معذرة او عدم تبليغ وعلى الرغم من عدم اتخاذ اي قرار بوضع مذكرة القاء القبض موضع التنفيذ.