Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
5/2016
Date
14/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لاعتماده في التجريم على دليل مستمد من تخلف المستدعي عن جضور جلسات المحكمة، على الرغم من ان تغيبه عن الحضور في بعضها مرده الى معذرة او عدم تبليغ وعلى الرغم من عدم اتخاذ اي قرار بوضع مذكرة القاء القبض موضع التنفيذ.