Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في البقاع الى محكمة جنايات في بيروت لوجود اسباب امنية بني عليها طلب النائب العام الاستئنافي الذي تبناه النائب العام التمييزي.
Cited