Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
7/2016
Date
12/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في البقاع الى محكمة جنايات في بيروت لوجود اسباب امنية بني عليها طلب النائب العام الاستئنافي الذي تبناه النائب العام التمييزي.

Cited

Texts it relies on