Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
4/2016
Date
12/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى المبني على المحافظة على السلامة، وذلك شكلا، لعدم تقديمه من قبل النائب العام التمييز لحصر صلاحية نقل الدعوى لاسباب امنية بشخص النائب العام التمييزي بموجب الفقرة (2) من المادة 340 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on