Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى المبني على المحافظة على السلامة، وذلك شكلا، لعدم تقديمه من قبل النائب العام التمييز لحصر صلاحية نقل الدعوى لاسباب امنية بشخص النائب العام التمييزي بموجب الفقرة (2) من المادة 340 اصول محاكمات جزائية.
Cited