Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القواعد الجوهرية التي توجب توقيع هيئة المحكمة والكاتب على محضر المحاكمة، بالنظر الى ان محضر احدى جلسات المحاكمة لم يوقع من قبل الكاتب.
Cited