Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
3/2016
Date
12/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته القواعد الجوهرية التي توجب توقيع هيئة المحكمة والكاتب على محضر المحاكمة، بالنظر الى ان محضر احدى جلسات المحاكمة لم يوقع من قبل الكاتب.

Cited

Texts it relies on