Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية لعدم قيام محكمة الجنايات مصدرته باستجواب المستدعي تمهيديا بعد توقيفه مجددا، وسقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه وسائر المعاملات اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى على ما جاء في المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.