Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
27/2016
Date
28/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية لعدم قيام محكمة الجنايات مصدرته باستجواب المستدعي تمهيديا بعد توقيفه مجددا، وسقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه وسائر المعاملات اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى على ما جاء في المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.