Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المتهم قد اقدم على مجامعة قاصر، ما شكل جناية المادة 505 عقوبات وانه لم يثبت اقدامه على فض بكارتها اذ ثبت انه لم تكن عذراء ولا توجد علامات اغتصاب.
Cited