Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم لثبوت اقدامه وبالاشتراك مع المحكوم عليه على تأليف جمعية اشرار لارتكاب جنايات سرقة، وبالتالي ثبوت ارتكابه معه هذه الجنايات من خلال اقدامه على السرقة باستعمال اسلحة حربية خفية او بواسطة التهديد بالسلاح او بواسطة العنف كاطلاق النار والضرب.
Cited