Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
4/2016
Date
14/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم لثبوت اقدامه وبالاشتراك مع المحكوم عليه على تأليف جمعية اشرار لارتكاب جنايات سرقة، وبالتالي ثبوت ارتكابه معه هذه الجنايات من خلال اقدامه على السرقة باستعمال اسلحة حربية خفية او بواسطة التهديد بالسلاح او بواسطة العنف كاطلاق النار والضرب.

Cited

Texts it relies on