Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
40/2016
Date
26/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي اذ ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون، فالتصريح الصادر عن وكيلة المدعي بالتراجع عن الادعاء بالتزوير، وبمعزل عن عدم وضوحه، قد حصل قبل تقديم الشكوى المباشرة وبعد صدور قرار الحفظ عن النيابة، فلا يكون له مفعول على الدعوى العامة المحركة اصولا، ويكون الدفع بانتفاء صفة المدعي في غير محله القانوني، ولا اثر له اصلا على متابعة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية.