Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي اذ ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون، فالتصريح الصادر عن وكيلة المدعي بالتراجع عن الادعاء بالتزوير، وبمعزل عن عدم وضوحه، قد حصل قبل تقديم الشكوى المباشرة وبعد صدور قرار الحفظ عن النيابة، فلا يكون له مفعول على الدعوى العامة المحركة اصولا، ويكون الدفع بانتفاء صفة المدعي في غير محله القانوني، ولا اثر له اصلا على متابعة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية.