Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
42/2016
Date
28/01/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لعيب تشويه الوقائع سندا للفقرة "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان محكمة الجنايات مصدرته استندت، توصلا لتجريم المستدعي بجناية المادة 126 مخدرات، الى واقعة ذكرت المحكمة انها صادرة عنه الا وهي قيامه ببيع المخدرات الى رفاقه، هذه الواقعة التي لم يتبين ادلاء المستدعي بها في اية افادة من افاداته في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.