Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وليس بموجب المادتين 128 و129 مخدرات، لاقدامه على تهريب حبوب مخدرة تحتوي على مادة الامفيتامين الواردة في الجدول الاول وليس في الجدول الثالث من قانون المخدرات. ويعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الصحيح بدلا من ذلك الوارد في قرار الاتهام. وقد مارست المحكمة حقها بتقدير الادلة المستمدة من ضبط الحبوب المخدرة دون ان يحدد مصدرها او وجهتها، ومن افادة الشاهدة في المختبر التي بينت احتواءها على مادة الامفيتامين.