Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
171/2016
Date
26/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وليس بموجب المادتين 128 و129 مخدرات، لاقدامه على تهريب حبوب مخدرة تحتوي على مادة الامفيتامين الواردة في الجدول الاول وليس في الجدول الثالث من قانون المخدرات. ويعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الصحيح بدلا من ذلك الوارد في قرار الاتهام. وقد مارست المحكمة حقها بتقدير الادلة المستمدة من ضبط الحبوب المخدرة دون ان يحدد مصدرها او وجهتها، ومن افادة الشاهدة في المختبر التي بينت احتواءها على مادة الامفيتامين.