Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية ترويج الهيرويين سندا للمادة 126 مخدرات لا سندا للمادة 125 مخدرات، لاقدامهما على بيع الهيرويين للظنين الذي ادانته بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات، وقد استندت المحكمة الى الافادات المتطابقة والى ضبط المادة المخدرة. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.