Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
170/2016
Date
19/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية ترويج الهيرويين سندا للمادة 126 مخدرات لا سندا للمادة 125 مخدرات، لاقدامهما على بيع الهيرويين للظنين الذي ادانته بجرم التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات، وقد استندت المحكمة الى الافادات المتطابقة والى ضبط المادة المخدرة. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.