Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
169/2016
Date
19/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لاقدامه على تسليم شك صادر من حساب غيره وساقطا بمرور الزمن لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على سحبه، وذلك ايفاء لدين بذمته مستغلا سذاجة الدائنة وكبر سنها.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي، لعدم مرور ثلاث سنوات بين تاريخ تسليم الشك للدائنة وبين تاريخ اقامة الدعوى.

قضت محكمة التمييز على المدعى عليه بالتعويض لصالح المدعية لعدم ثبوت ادعائه بالايفاء الكامل.